والحمد لله رب العالمين انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة
وخمسين للهجرة.
فصل في غسل مس الميت
[٢] كما هو
المشهور ـ كما عن جماعة ـ وعن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه ، للنصوص
المستفيضة بل المتواترة ، منها : صحيح
ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « قلت : الرجل يغمض
الميت أعليه غسل؟ قال (ع) : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد
فليغتسل .. » [١] ، ونحوه غيره.
وعن السيد في
المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل : الاستحباب ، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم
قد يستدل له بخبر زيد عن
علي (ع) : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب
، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك » [٢]. وبالتوقيع
المروي عن الاحتجاج ، قال : « مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن
جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا عن
العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي