responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 465

لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال [١]

فصل في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإنسان [٢] بعد برده وقبل غسله ،

______________________________________________________

[١] على ما عرفت في الحيض. والله سبحانه أعلم.

والحمد لله رب العالمين انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة.

فصل في غسل مس الميت‌

[٢] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ وعن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة بل المتواترة ، منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (ع) : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل .. » [١] ، ونحوه غيره.

وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل : الاستحباب ، ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له‌ بخبر زيد عن علي (ع) : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك » [٢]. وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج ، قال : « مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٨‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست