responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 45

المختصة [١] وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام [٢] على الأحوط.

الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان بنحو المرور [٣].

______________________________________________________

[١] لأن الظاهر من اسمه ـ تعالى ـ الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما يستعمل فيها.

[٢] كما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين وعن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وليس عليه دليل غير الإجماع المدعى ، وما دل على وجوب تعظيم شعائر الله ، وكلاهما غير ظاهر.

[٣] إجماعاً ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمدارك ، وظاهر التذكرة ، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه النصوص الكثيرة‌ كمصحح جميل عن الصادق (ع) : « عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (ع) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) » [١] ونحوه خبره الآخر‌[٢] وخبر محمد بن حمران‌[٣] وصحيح أبي حمزة : « قال أبو جعفر (ع) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمماً ولا بأس أن يمر في سائر المساجد. ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » [٤] ونحوه غيره. بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست