[١] لأن الظاهر من
اسمه ـ تعالى ـ الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما يستعمل فيها.
[٢] كما عن
المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين وعن شرح الجعفرية نسبته إلى
الأصحاب ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وليس عليه دليل غير الإجماع المدعى ، وما دل
على وجوب تعظيم شعائر الله ، وكلاهما غير ظاهر.
[٣] إجماعاً ، كما
عن الغنية ، والمعتبر ، والمدارك ، وظاهر التذكرة ، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه ،
ويدل عليه النصوص الكثيرة كمصحح
جميل عن الصادق (ع) : « عن الجنب يجلس في
المساجد؟ قال (ع) : لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) » [١] ونحوه خبره الآخر[٢] وخبر محمد بن حمران[٣] وصحيح
أبي حمزة : « قال أبو جعفر (ع) : إذا
كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة
فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمماً ولا بأس أن يمر في سائر المساجد. ولا
يجلس في شيء من المساجد » [٤] ونحوه غيره. بل
مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر