من مس كتب الحديث
ولا الدراهم الخالية من القرآن والمكتوب عليها القرآن ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) : «
إني لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب » [١].
ثمَّ ذكر أن عليه
سورة من القرآن وفي خبر آخر عن
الصادق (ع) : « في الجنب يمس .. » الى آخر ما يأتي من خبر أبي الربيع [٢]. ثمَّ استدل بعدم
صدق المصحف ، وبلزوم الحرج.
أقول : أما الخبر
فيظهر من الأصحاب عدم العمل به ، وأما الخبر الثاني فليس مما نحن فيه ، وأما الحرج
فغير ظاهر اللزوم. نعم الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة (ع) كانت مكتوباً عليها
القرآن ، ولو حرم المس للزم الحرج المؤدي إلى الهرج والمرج ، ولو كان ذلك لكثر
السؤال وانتفاء ذلك يدل على انتفاء الحرمة.
[١] بلا خلاف كما
عن نهاية الأحكام ، وعن الغنية ، وظاهر المنتهى : الإجماع عليه لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » [٣].
نعم قد يعارضه ما
عن المحقق (ره) عن كتاب
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) : «
في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال (ع) : لا بأس ربما فعلت ذلك
» [٤] وحمله على الضرورة ـ كما
ذكره بعض ، أو على مس غير الكتابة من الدرهم ، وحمل الأول على مس الكتابة ، كما في
طهارة شيخنا