الوقت ، الذي مال
إليه في الجواهر. كما أشرنا إليه آنفا.
[١] أما تكرار
الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الإجماع على عدم تجديده ، وأما تكرار الغسل فغير
ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا. اللهم إلا أن يختص ذلك بالغسل المأتي به لصلاة
الفريضة لا مطلقا ، لعدم ثبوت الإجماع على عدم وجوب التجديد في غيره. لكن الأصل
يقتضي عدم لزوم التكرار ، كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات
الأخرى خارج الوقت ، لكون الشك في المقام كالشك في تلك المسألة.
[٢] لما عرفت
الإشارة إليه ، من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية عدم جواز
فعل الغايات الموسعة معه. لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز ، والنصوص صريحة في
جواز الطواف والوطء ، والتأمل في قولهم : « انها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر »
يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : «
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت » ، كما أشار الى ذلك في الجواهر.
[٣] لم يظهر الفرق
بين القضاء وغيره ، الذي قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للإجماع عليه ، قال في
الروض : « ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء في ذلك الفرض
والنفل ، أما غسلها فللوقت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 427