نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 420
( مسألة ١٧ ) :
المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب
عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة [١]. كالطواف الواجب ومس كتابة للقرآن إن وجب ،
وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب
عليها تكراره
[١] كما عن
التحرير والموجز وشرحه والروض وغيرها. لما عرفت من النص والإجماع على عموم حدثية
دم الاستحاضة ، فيجب تجديد الوضوء لرفعه ، للإجماع على الاكتفاء به. ولأجل ذلك لا
مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة الحكمية المتيقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل
، حيث يعلم حينئذ بجواز الدخول في كل غاية ، إذ المقام مما يرجع فيه إلى عموم
العام لا استصحاب حكم المخصص.
وقولهم : إنها إذا
فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ، وإن كان بعد التأمل ظاهراً في عدم الحاجة إلى التجديد
لأن الظاهر من اسم الإشارة هو الوظائف المأتي بها للصلوات ، يعني : إذا فعلت
الوضوء لكل صلاة ، والغسل الواحد لصلاة الغداة ، أو الأغسال الثلاثة للصلوات
اليومية كانت بحكم الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات. وحمله على أنها بحكم الطاهر
بالنسبة إلى الصلاة خلاف الظاهر جداً ، كيف؟! وهو على هذا المعنى يكون تأكيداً ،
لأنه مفهوم من بيان الوظائف التي هي معتبرة في الصلاة. فهو نظير ما ذكروه في
التيمم من أنه إذا تيمم لغاية استباح به كل غاية. ولذا قال في الجواهر : « لا
ينبغي الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شيء من ذلك عليها بعد
فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة ، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر
من هذا الدم ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 420