نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 417
عليها الاستئناف
أو الإعادة [١] إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
( مسألة ١٥ ) :
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو
كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل
الأعلى [٢]. وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب. إعادتها [٣] ، وأما إن كان بعد
الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف [٤] والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال
[١] أما إذا لم
تعلم سعة الفترة فقد قواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الاخبار. ولزوم
الحرج. لكن الأول لا مجال له ، لأنه في مقام الحكم الواقعي ، والمقام مقام الحكم
الظاهري. والثاني لا يطرد في جميع الموارد فقاعدة وجوب الاحتياط عند الشك في
القدرة الموجبة للاستئناف والإعادة محكمة. بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة ، فيجب
من أجله الاستئناف نعم إذا كان أمد الفترة معلوماً وكان الشك في أمد الطهارة
والصلاة لم يجر الاستصحاب. وأما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة ، فإن كانت الفترة
على تقديرها تسع الطهارة والصلاة فاللازم وجوب الاستئناف والإعادة ، لما عرفت من
عدم الفرق بينهما في ذلك ، وإن كانت لا تسعهما ـ كما هو المراد ظاهراً ـ أو قلنا
بأنه لا اعتبار بالفترة ، لكفاية الاستمرار بالقوة ، فالحكم كما إذا لم تعلم سعة
الفترة من وجوب الاحتياط.
[٢] عملا بمقتضاه
الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى.
[٣] لأن الحدث
الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة.
[٤] لقدح الحادث
فيها بمقتضى إطلاق دليله ، فلا بد من إعمال مقتضاه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 417