نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 414
بطلت ، إلا إذا
حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع
بأحد الوجهين [١] حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها
ثمَّ الصبر إلى الانقطاع.
( مسألة ١٤ ) :
إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو
فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ،
فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل [٢] والإتيان
بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع
بعد ذلك كالموجود
دائماً. انتهى. وفيه : أنه خلاف ظاهر الأدلة. وهذان الإشكالان على تقدير تماميتهما
يختصان بالفترة ولا يعمان الانقطاع للبرء.
هذا ولو كانت
الفترة لا تسع الطهارة والصلاة فلا إشكال في عدم اعتبارها ، كما في طهارة شيخنا
الأعظم (ره) وفي الجواهر : « إنه لا يلتفت إليها قطعا ». فكأنه إجماع ، وإلا لأمكن
القول بالانتظار كما في المسلوس لما ذكر فيه. اللهم إلا أن يقال : إن غلبة وجود
الفترات اليسيرة تقتضي ذلك ، لئلا يلزم حمل الكلام على النادر. هذا ولكن الغلبة
غير ظاهرة.
[١] حيث عرفت أنه
لا دليل على صحة الفعل في حال وجود الدم مع وجود الفترة ـ لعدم الإطلاق في النصوص
ـ كان الحكم بالصحة منوطاً في الواقع بعدم وجود الفترة واقعا ، فمعها يبطل ،
وبدونها يصح ، ولا فرق بين صورتي الرجاء واليأس ، والعلم بعدمها والعلم بها ، فان
فعلت في حال الدم وانكشف وجودها بطل الفعل مطلقا ، وإلا صح بلا فرق بين الصور.
[٢] كما عن
الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ، لأن وجوده إذا كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 414