نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 388
وتبديل القطنة [١]
أو تطهيرها. والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ،
ويكفي الغمس في بعض أطرافها [٢] ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر [٣]
مقتضى الأصل للشك
في حصول الطهارة الحكمية بدونه ، فان الظاهر من النص والفتوى كون دم الاستحاضة
حدثا مطلقا.
[١] كما هو
المشهور ، بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد : أنه إجماع ، وفي
المنتهى : « لا خلاف عندنا في وجوب الابدال » ، وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به
غير واحد ، قال في كشف اللثام : « لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل
عليه ». نعم قد يستفاد مما ورد في المتوسطة [١] ـ لكنه موقوف على عدم الفصل ـ أو مما دل على المنع من حمل
النجاسة في الصلاة. وقد عرفت أنه محل تأمل ، ولا سيما في مثل المقام مما لا تتم به
الصلاة ويكون من الباطن فالعمدة الإجماع لو تمَّ.
[٢] يعني : ينفذ
إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. ودليل الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين
في النصوص.
[٣] يعني : الوضوء
لكل صلاة وتبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في وجوبه لما عدا صلاة
الغداة ، وأما لها فعن المبسوط والخلاف وغيرهما عدم وجوبه. وصريح جماعة وجوبه.
ويقتضيه ما في موثق سماعة من
قوله (ع) : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل
لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة » [٢]. وأما الثاني ففي
مفتاح الكرامة : « كأنه