responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 377

يخرج بغير قوة [١] ولذع وحرقة [٢] ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض [٣] ، وليس لقليله ولا لكثيره حد [٤] وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [٥] ، بل لو شك فيه‌

______________________________________________________

دم رقيق » [١] ، وعن الرضوي : « إن دمها يكون رقيقا » [٢]. نعم‌ في صحيح علي بن يقطين : « في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطاً إلى ثلاثين يوماً ، فاذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت » [٣]. لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور. ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب ، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض النصوص.

[١] يعني بفتور. وعن بعض : الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة.

[٢] هذان راجعان الى وصف البرودة.

[٣] اتفاقا ، كما إذا كان فاقداً لحدود الحيض.

[٤] بلا خلاف ، لإطلاق الأدلة.

[٥] كما في الشرائع والقواعد ، وعن جملة من كتب العلامة ، والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض ، لكنه راجع الى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير النفساء ، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره ، كما في كشف اللثام.


[١] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست