نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 377
يخرج بغير قوة [١]
ولذع وحرقة [٢] ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض [٣] ، وليس لقليله ولا لكثيره
حد [٤] وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [٥] ،
بل لو شك فيه
دم رقيق » [١] ، وعن
الرضوي : « إن دمها يكون رقيقا » [٢]. نعم في
صحيح علي بن يقطين : « في النفساء تدع
الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطاً إلى ثلاثين يوماً ، فاذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت
» [٣]. لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح
مهجور. ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب ، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض
النصوص.
[١] يعني بفتور.
وعن بعض : الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز
بينه وبين الاستحاضة.
[٢] هذان راجعان
الى وصف البرودة.
[٣] اتفاقا ، كما
إذا كان فاقداً لحدود الحيض.
[٤] بلا خلاف ،
لإطلاق الأدلة.
[٥] كما في
الشرائع والقواعد ، وعن جملة من كتب العلامة ، والبيان وجامع المقاصد والمدارك
والكفاية وكشف اللثام ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم
ما ليس بحيض ، لكنه راجع الى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد
كلامهم غير النفساء ، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره ، كما في كشف اللثام.
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣