responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 373

( مسألة ٤٣ ) : يستحب لها الأغسال المندوبة [١] كغسل الجمعة [٢] والإحرام والتوبة ونحوها.

______________________________________________________

إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ، وإن الله ـ تعالى ـ يقول : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [١].

ومنه يظهر وجه كراهة ما يأتي ، للإجماع على طرح ظاهره ، وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.

[١] كما عن جماعة التصريح به ، وفي المعتبر : « يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله ( سبحانه وتعالى ) ، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة » وفي المنتهى : « يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة » ، وفي الجواهر : « لا ينبغي الإشكال فيه ، لإطلاق أدلة مشروعيتها » ، وفي طهارة شيخنا الأعظم : « وهو حسن ، لعموم الأدلة ». وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر عليها. لكنها خلاف الإطلاق المتقدم ، ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب غسل الإحرام لها ، ففي صحيح العيص : « أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع) : نعم تغتسل وتلبي » [٢] ، ونحوه صحيح معاوية‌[٣] وموثق يونس‌[٤] ، ورواية الشحام‌[٥].

[٢] لكن ظاهر‌ خبر ابن مسلم ـ : « عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع) : أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥‌

[٣] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٤‌

[٤] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢‌

[٥] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست