إبراهيم
بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) : «
المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ، وإن الله ـ تعالى ـ
يقول : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [١].
ومنه يظهر وجه
كراهة ما يأتي ، للإجماع على طرح ظاهره ، وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.
[١] كما عن جماعة
التصريح به ، وفي المعتبر : « يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله ( سبحانه وتعالى ) ،
وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة » وفي المنتهى : « يستحب لها
الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة » ، وفي الجواهر :
« لا ينبغي الإشكال فيه ، لإطلاق أدلة مشروعيتها » ، وفي طهارة شيخنا الأعظم : «
وهو حسن ، لعموم الأدلة ». وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر
عليها. لكنها خلاف الإطلاق المتقدم ، ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب
غسل الإحرام لها ، ففي
صحيح العيص : « أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع) : نعم
تغتسل وتلبي » [٢] ، ونحوه صحيح
معاوية[٣] وموثق يونس[٤] ، ورواية الشحام[٥].
[٢] لكن ظاهر خبر ابن مسلم ـ : «
عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع) : أما الطهر فلا ، ولكنها
تتوضأ في وقت