responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 369

وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية [١] ، بل كل صلاة موقتة [٢] ، وتقعد في مصلاها [٣]

______________________________________________________

أصل الاحتشاء محكي عن النهاية ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وكن نساء النبي (ص) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثمَّ يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عز وجل » [١].

[١] على المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره. وعن علي بن بابويه ، الوجوب. ويشهد له ما‌ في مصحح زرارة : « وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله ـ عز وجل ـ وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمَّ تفرغ لحاجتها » [٢] ، ومصحح معاوية عنه (ع) : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللكت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » [٣]إلا أنه لا مجال للعمل بهما لإعراض الأصحاب عنهما ، ودعوى الإجماع والسيرة على خلافهما ، ويشير اليه التعبير بـ « ينبغي » في مصحح الشحام [٤].

[٢] فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة‌ والإطلاق في غيره.

[٣] كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم. وليس له وجه ظاهر. نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف ، وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى ـ بعد ما نسب ذلك الى الشيخ ـ : « وقال المفيد :


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست