أصل الاحتشاء محكي
عن النهاية ، وفي صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وكن نساء
النبي (ص) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ،
ثمَّ يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عز وجل » [١].
[١] على المشهور ،
بل عن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره. وعن علي بن
بابويه ، الوجوب. ويشهد له ما في
مصحح زرارة : « وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل
وقت صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله ـ عز وجل ـ وتسبحه وتهلله وتحمده
كمقدار صلاتها ، ثمَّ تفرغ لحاجتها » [٢] ، ومصحح معاوية عنه (ع) : «
تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت
القبلة وهللكت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » [٣]إلا أنه لا مجال
للعمل بهما لإعراض الأصحاب عنهما ، ودعوى الإجماع والسيرة على خلافهما ، ويشير
اليه التعبير بـ « ينبغي » في مصحح الشحام [٤].
[٢] فإنه مقتضى
العموم في مصحح زرارة والإطلاق في غيره.
[٣] كما عن الشيخ
والفاضلين والشهيدين وغيرهم. وليس له وجه ظاهر. نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف ،
وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى ـ بعد ما نسب ذلك الى الشيخ ـ : « وقال
المفيد :