نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 365
لا برفع الرأس
منها [١].
( مسألة ٣٣ ) :
إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء
مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض [٢] ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما
هو على تقدير عدم حصولها.
ما عن المحقق في
الفتاوى البغدادية ، وابن طاوس من أنها عبارة عن الركوع ـ كما هي كذلك لغة ،
واستعملت فيه في بعض النصوص ، مثل ما ورد في صلاة الآيات : أنها عشر ركعات ـ جار
هنا. إلا أنه مندفع في المقامين بشيوع استعمالها في النصوص فيما يشمل السجدتين ،
بنحو يستكشف منه أنها مراد شرعي من الركعة حقيقة فيه ، شرعية أو متشرعية فيجب
العمل عليه ، ولا سيما في مثل قوله
(ع) : « فان صلى ركعة من الغداة .. » [١] ، فإنه كالصريح في إرادة هذا المعنى. ولا أقل من الشك هنا
الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض.
[١] لأن السجود
وإن كان جزءاً من الركعة إلا أنه ملحوظ بنحو صرف الوجود ، فينطبق على أول الوجود
ويكون الزائد مستحباً خارجاً عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه
واجباً لكون الوجوب تخييرياً بين الأقل والأكثر ـ ولأجل بناء المشهور عليه بنوا
عليه أن الركعة إنما تتم بالرفع لا بالذكر ـ فلا مجال للبناء عليه هنا ، لصدق
إدراك الركعة أو صلاة ركعة بمجرد تمام الذكر.
[٢] لإطلاق أدلة التكليف
بالأداء والقضاء.
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٣
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 365