ثمَّ إنه بناء على
انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ـ لمرسل حريز [١] الظاهر في
المانعية ـ يجب البناء عليه هنا ، لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد ،
وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعاً للأصغر ، فالبناء عليه هنا غير
ظاهر ـ بناء على وجوب الوضوء ـ لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر ، بل قد يكون الثابت
خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا ، إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه
وعدمه ، ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه ، بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها
في الاتحاد في الكيفية لا غير ، ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا
،
[١] كما تقدم.
[٢] وفي المعتبر
والذكرى : نسبته إلى الأكثر ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن أمالي الصدوق : « من
دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ». ويدل عليه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد
الله (ع) قال : « كل غسل قبله وضوء
إلا غسل الجنابة » [٢].
وإرساله لا يقدح في العمل
به بعد انجباره بالعمل ، وكون المرسل له من أصحاب الإجماع ولا يرسل ولا يروي إلا
عن ثقة ، كما عن الشيخ. ومنه صحيحه
الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : «
في كل
[١] لم نقف على حديث
لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة