responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 343

والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء [١] بخلافه فإنه يجب معه الوضوء [٢]

______________________________________________________

ثمَّ إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ـ لمرسل حريز [١] الظاهر في المانعية ـ يجب البناء عليه هنا ، لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد ، وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعاً للأصغر ، فالبناء عليه هنا غير ظاهر ـ بناء على وجوب الوضوء ـ لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر ، بل قد يكون الثابت خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا ، إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمه ، ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه ، بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها في الاتحاد في الكيفية لا غير ، ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا ،

[١] كما تقدم.

[٢] وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى الأكثر ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن أمالي الصدوق : « من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ». ويدل عليه‌ صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » [٢]. وإرساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل ، وكون المرسل له من أصحاب الإجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة ، كما عن الشيخ. ومنه‌ صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : « في كل‌


[١] لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة‌

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست