عرفت الإشكال في
ثبوته ، لكن على تقدير تمامية أدلته فالظاهر منها كونه حكما للحدث كالجنابة.
[١] لأنه مقتضى
شرطية الطهارة. وكذا ما بعده.
[٢] أما عدم وجوبه
النفسي فهو المعروف ، بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه ، قال في جامع المقاصد : «
لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه » ، وقال في الروض : « للإجماع على وجوب
هذا الغسل لغيره ، وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب ، فأطلق
الوجوب عند حصوله ، وان كان وجوب المسبب معلقاً على الشرط ، كما تقول : يجب على
الحائض القضاء ، وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ». لكن قال في المنتهى : « للنظر
فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب ». وعن المدارك : الميل اليه. وقد تقدم في
الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع. ثمَّ إن المراد من الاستحباب النفسي ما يقابل
الاستحباب للغايات الاختيارية ، والظاهر أنه لا مجال للإشكال فيه ، لأنه طهارة ،
فيدل على استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب والسنة ، كما أشرنا الى ذلك في
الجنابة. وإن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية
كالكون على الطهارة ففي غاية الإشكال ، لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت أن الأمر به
محمول على الوجوب الغيري أو الإرشاد إلى السببية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 341