[١] ظاهر الروض
والمسالك : الإجماع عليه ، لأن الحائض حقيقة في ذلك ، وحمل الحائض على ذات حدث
الحيض خلاف الظاهر. مضافا في الأخيرين إلى نصوص الجواز ، ونفي الكفارة.
[٢] يعني الستة
الأولى.
[٣] كما عن
المشهور ، وظاهر الروض والمسالك : الإجماع عليه. لأن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة
عدا الأولين كونها أحكاماً للحدث الخاص ، ولو مع انقطاع الدم ، كما يشهد به جمع
الحائض والجنب في كل منها ، فان وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات
الحدث. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها ، والاكتفاء في
جوازها بانقطاع الدم ، لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك : انه غير بعيد ،
غير أن المشهور أقرب. وأما الأول ـ أعني : حرمة العبادة ـ فإن قلنا بكونها ذاتية
فلا ينبغي التأمل في اختصاصها بحال الحيض كالأربعة ، وإن كان مقتضى بعض أدلتها
المنع مع بقاء الحدث ، وإن قلنا بكونها تشريعية فعموم المنع ظاهر جداً. وصريح
الروض والمسالك : اختصاص الخلاف بالصوم ، وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته
مع الحدث ، وأن العلامة في النهاية ـ تبعاً لابن أبي عقيل ـ اختار صحته مع الحدث.
وسيأتي في كتاب الصوم الكلام في ذلك. وأما الثاني ـ أعني حرمة المس ـ فقد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 340