responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 34

من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ، ولم يكن في حبسه ضرر عليه ـ لا يبعد وجوبه [١] فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.

( مسألة ٨ ) : يجوز للشخص إجناب نفسه [٢]

______________________________________________________

[١] لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة عليه ، ولا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما.

[٢] إجماعا كما في المستند ، وفي الجواهر عن المعتبر. ويدل عليه‌ مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء ، أيأتي أهله؟ قال (ع) : ما أحب أن يفعل ، إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة ، أو يكون شبقاً الى النساء؟ قال (ع) : إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة قال (ع) : هو حلال .. » [١]. ونحوه ما عن مستطرفات السرائر‌[٢]. وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد : انه غير جائز. ولو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وان تضرر‌[٣] ، ولكن ـ مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة ، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام (ع) نفسه‌[٤] الذي يمتنع عليه فعل الحرام ، فيكون دليلا على الحل ـ لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم ، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز ،


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١‌

[٢] راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم‌

[٣] راجع الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم‌

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست