نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 312
( الثاني ) : يحرم
عليها مس اسم الله [١] وصفاته الخاصة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله
، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة [٢] على الأحوط. وكذا مس كتابة القرآن [٣]
وإن أنيط التعبد
بالأمر الواقعي الشرعي. ولكنه لا يظن منه ذلك ، ولا مما تساعده عليه الأدلة. فتأمل
جيداً. والله سبحانه أعلم.
[١] كما عن جماعة
، منهم : العلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم. ولم يتعرض له كثير ،
وكأنه لعدم الدليل عليه ، إذ لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافي المس ، ولا على
مشاركة الحيض للجنابة في أحكامها ليتعدى منها اليه. وظهور الاتفاق عليه لو سلم لا
يصلح لإثباته. وخبر سعيد بن
يسار الوارد في المرأة ترى الدم وهي جنب ، من قوله (ع) : «
وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك » [١]ـ مع أنه ضعيف السند ـ غير ظاهر فيما نحن فيه. وما في صحيح ابن فرقد في التعويذ : «
تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » [٢]مما لا يمكن الالتزام بعمومه الناشئ من ترك الاستفصال ،
فيجب حمله على تعويذ بعينه ، وإجماله حينئذ ظاهر. والتعدي. من مس المصحف الى
المقام للفحوى لا يخلو من تأمل. فالحكم إذاً لا يخلو من إشكال ، لو لا موافقته
لمرتكزات المتشرعة وكونه مظنة الإجماع. فتأمل.
[٢] الدليل عليه
غير ظاهر ، كما تقدم في الجنابة. بل هنا أخفى ، لقلة المتعرضين له.
[٣] إجماعا صريحاً
وظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة ، ولم ينسب الخلاف