[١] بأن كانت
حافظة لوقت العادة ناسية لعددها ، فليس لها أن تختار الثلاث إذا علمت إجمالا كون
العدد المنسي زائداً عليها ، لوجوب العمل على العادة. وكذا لا يجوز لها اختيار
الزائد على العدد المعلوم إجمالا لمنافاته للعادة ، وفي
المرسلة الطويلة : « ألا ترى أن أيامها
لو كانت أقل من سبع. وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها : تحيضي سبعاً ، فيكون
قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض. وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع
، وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له أن يأمرها بالصلاة وهي حائض » [١]. وهكذا الكلام في الرجوع الى التمييز والأقارب فلا يجوز
الأخذ بأحدهما إذا كان منافياً للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو كان اضطراب العدد
لنسيانه. واحتمال الرجوع الى التمييز ـ لإطلاق المرسلة الدالة على حجيته ، مع
نسيان العادة ، مع كون الغالب كونه معلوماً بالإجمال ـ ضعيف ، إذ لا يصلح الإطلاق
لمعارضة التعليل المتقدم. نعم لو كان اضطراب العدد لعدم الاستقرار ، أو للاختلاف
الموجب لزوال العادة ، جاز اختيار الزائد على الوقت ، لعدم المنافاة للعادة
الواجبة العمل ، بلا فرق بين كون الزيادة حافة بالوقت من الطرفين أو من طرف واحد.
[٢] لما دل على
تحيض المستحاضة بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلك مما يشمل العدد فقط. ومنه ما في
المرسلة من قوله (ع) : «
ألا ترى .. » المتقدم فإنه وإن
كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له ولغيره كما لا يخفى