نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 295
( مسألة ٦ ) :
صاحبة العادة الوقتية [١] إذا تجاوز دمها للعشرة في العدد حالها حال المبتدئة [٢]
في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم.
حجة لها حتى فيما
مضى ، لكونه من مداليلها. وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان. فتأمل.
[١] يعني : العادة
الوقتية فقط دون العددية ، سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته ، وعموم المتن
للناسية بقرينة قوله (ره) : « وإذا علمت كونه .. » فان ذلك يختص بالناسية ، فكلام
المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية ،
[٢] كما صرح به
غير واحد ، لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق ، من أن جملة من الفقرات في المرسلة ـ
مثل حصر السنن في ثلاث ، وأنه بين فيها كل مشكل ، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي
، ونحو ذلك ـ دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث ، وحيث أنها
معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه ، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع
إلى أيام الأقراء ، ومنه ما في المرسلة من قوله
(ع) : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى
معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام
الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضاً » [١]ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد
العادة ، يحكم برجوعها في تعيين العدد الى التمييز. وأما الرجوع الى الأقارب عند
فقده فلم يستبعده في الجواهر ، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة ،
كما أشرنا إليه آنفا. وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال