ثمَّ لا وجه
لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة وقضاء ما تركته سابقا من الصلاة. لكن يشكل الآخر
أنه مختص بالدور الأول ، مع أنه قد لا تتحيض بالدور الأول عمداً أو لعذر. وأنه لا
مانع من جواز رجوعها عن ذلك عملا بإطلاق التخيير. فالعمدة ظهور النصوص ، والمناقشة
في بعضها لو تمت ففي الباقي كفاية. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الأصحاب ـ كما في
الحدائق ، وعن الفاضلين ، والمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم التصريح به ـ من أن
لها وضع العدد كيف شاءت. بل لو أريد منه جواز وضعه في أثناء مدة الطهر كان خلافه
كالصريح من النصوص.
[١] فان النصوص
كما تضمنت مدة التحيض تضمنت مدة التطهر ، ومع اختلاف أزمنة الوضع يلزم اختلاف مدة
الطهر.
[٢] لصدق الفوت
واقعاً ، إذ لا يمنع منه الحكم الظاهري على خلافه كما حقق في محله. هذا إذا كان
التبين بالعلم ، أما لو كان بالعادة ـ كما لو كانت ناسية للعادة فذكرتها ـ أو
بالتمييز ، فالحكم كذلك ، أما في الثاني فظاهر ، لأنه ينكشف أنه المرجع دون العدد
، وأما في الأول فلأنها وإن لم تخرج عن كونها ناسية للعادة سابقاً ، إلا أنه لا
يبعد أن يستفاد من النصوص كون العادة الواقعية حجة واقعاً حتى حال النسيان ، ويكون
النسيان عذراً في الرجوع الى العدد. مضافاً الى أنها بتذكر العادة صارت هي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 294