السبعة مقيدة له ،
فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة والسبعة والعشرة في كل شهر. وفيه : انه بعد حمل
المقيد على أحد الافراد من جهة صراحة النصوص في جواز التحيض بالعشرة والثلاثة ، لا
يقوى على تقييد المطلق بالإضافة الى ما بينهما من المراتب ، فيتعين التخيير بين
الثلاثة إلى العشرة في كل شهر ، كما عن الصدوق والسيد.
هذا كله في
المبتدئة بالمعنى الأخص ، أما من لم تستقر لها عادة ، فقد يشكل الحكم فيها من جهة
خلو النصوص عن التعرض لها. إلا أن يقال : ظهور المرسلة في حصر السنن في ثلاث ،
يقتضي أن يكون حكمها التحيض بالسبعة ، وحينئذ فالجمع بينهما وبين رواية الخزاز يقتضي
التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة. ويؤيده ما تقدم في المبتدئة ، لبعد
التفكيك في السبعة التي في المرسلة ، بحملها على التعيين في المضطربة ، والتخيير
في المبتدئة ، ولا سيما وكون المشهور تساويهما في الحكم. فلاحظ.
ومنه يظهر ضعف
بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام ـ في كل من المبتدئة والمضطربة ـ إلى
أربعة عشر قولا ، بل أنهاها في خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم (ره) في طهارته إلى
عشرين قولا ، المبتنية على طرح جميع الروايات ـ للمعارضة مع الرجوع إلى الأصل ، أو
قاعدة الإمكان ، أو غيرها من القواعد ـ أو الأخذ ببعضها ـ للترجيح ، أو التخيير ،
أو لضعف سند غيره ، أو لدعوى الإجمال في دلالته ـ أو استظهار غير ما ذكرنا. أو غير
ذلك. فلاحظ.
[١] إجماعاً ، بل
نقل الإجماع عليه متكرراً ، كذا في المستند. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه
إلا ما عن أبي الصلاح من رجوعها إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 291