نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 288
أو كون النادر
كالمعدوم [١]. ولا يعتبر اتحاد البلد [٢]. ومع عدم الأقارب [٣] أو اختلافها ترجع
إلى الروايات ، مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة [٤]
وتقتضيه الروايتان
المذكورتان. وحينئذ فالرجوع الى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارض
، لا لعدم المقتضي للحجية.
[١] الإلحاق
بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية ، فلا مجال للبناء عليه. فتأمل.
[٢] لإطلاق
الدليل. وما عن ظاهر الذكرى من اعتباره ، لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان ، ضعيف
، إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقاً.
ودعوى انصراف الإطلاق إليه ممنوعة.
[٣] يعني : التي
يمكن الرجوع إليها ، وإلا فعدمها مطلقاً ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات.
[٤] كما يقتضيه
الجمع بين موثقتي ابن بكير ( إحداهما ) : « في المرأة إذا
رأت الدم في أول حيضها. فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي
عشرين يوماً [١] ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت
الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ، و ( ثانيتهما ) : « في الجارية أول ما
تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر
ما يكون من الحيض ، فاذا مضى ذلك ـ وهو عشرة أيام ـ فعلت ما تفعله المستحاضة ،
ثمَّ صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك
امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها
الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون