بثلثي ذلك » [١]فقد استشكل في
كونهما مما نحن فيه ، لاحتمال كون التحيض بعادة الأقارب فيهما كالتحيض في أيام
الاستظهار ، فيكون حكما ظاهريا بلحاظ انقطاعه على العشرة لا حكما واقعياً بلحاظ
عبوره عنها ، كما هو محل الكلام. مع أنهما غير ظاهرتين في تأخر ذلك عن التمييز أو
تقدمه ولا يعمان الناسية ، فكيف يعتمد عليهما فيما نحن فيه؟؟ وكأنه لذلك كان ظاهر
جماعة ـ منهم : الفاضلان في المعتبر والمنتهى ـ اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة
بالمعنى الأخص.
لكن يدفع الأول
أنه خلاف الظاهر ، لأنه جعل في مقابل الاستظهار ويدفع الثاني الإجماع على تقدم
التمييز عليه. مع أن مقتضى قوله
(ع) في رواية أبي بصير : « إذا كانت لا تعرف
أيام نفاسها » أن الرجوع إلى
النساء مشروط بالجهل بأيام نفاسها ، وأدلة التمييز حاكمة عليه ، والمراد بأيام
النفاس أيام عادة الحيض لا ما يقابل الحيض ، إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى المقابل
للحيض. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر
الشرائع ، وعن ظاهر المعتبر وغيره ، حملا للجمع على مجموع الافراد. وعن الذكرى :
الاكتفاء باتفاق الأغلب ، وكأنه لتعذر الرجوع الى الجميع أو تعسره غالباً. ويحتمل
الاكتفاء بالواحد بحمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل ، كقوله تعالى (
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[٢] ولعله الأظهر ،
كما يظهر من ملاحظة نظائره الواردة في مقام الإرجاع إلى الحجج ، مثل : «
سل العلماء ما جهلت »