نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 284
وأن لا يعارضه دم
آخر واجد للصفات [١] كما إذا رأت خمسة أيام ـ مثلا ـ دماً أسود وخمسة أيام أصفر
ثمَّ خمسة أيام أسود. ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً
الجامع للشرطين
المذكورين. فالبناء على كون المستحاضة فاقدة للتمييز عند فقدهما متعين كما هو
المشهور.
[١] كما هو
المشهور ، بل في كشف اللثام : « لا خلاف فيه » والوجه فيه ظاهر ، لأن البناء على
حيضية الدمين معاً متعذر لفرض التعارض ، والبناء على حيضية أحدهما بعينه دون الآخر
ترجيح من غير مرجح ، لاتحاد نسبتهما إلى الدليل.
هذا والمشهور
التعبير عن هذا الشرط ، بأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر ، وهو المتعين بناء على
المشهور من امتناع كون الطهر أقل من عشرة ، حتى ما كان بين أجزاء الحيضة الواحدة ،
لشموله لصورة عدم تجاوز القويين وما بينهما من الضعيف أكثر الحيض ، كما لو رأت
الأسود ثلاثة أيام ، وبعده الأصفر ثلاثة ، وبعده الأسود ثلاثة ، ثمَّ الأصفر بعدها
فإنه لا تعارض بين حيضية القويين ، لإمكان كونهما مع الضعيف حيضاً واحداً ، كما عن
الشيخ (ره) في المبسوط الجزم به. فعلى التعبير عن الشرط المذكور بما في المتن لا
مانع من الرجوع إلى التمييز في الفرض. لعدم المعارضة بين الدمين ، وعلى التعبير
الثاني يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه ، لكون الضعيف أقل من عشرة ، فعلى المشهور من
أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه ، لتعارض طريقية
الوجدان في القويين مع الفقدان في الضعيف. نعم يمكن الرجوع إلى التمييز فيه بناء
على احتمال تبعية الادبار للإقبال ، بمعنى أنه حجة على الاستحاضة ، حيث
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 284