للحرمة. نعم لو
بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل
العبادة وتركها ـ كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين ـ لتعذر الموافقة
القطعية ، وحينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط ولو بني على وجوب الاستبراء شرطاً
فوجوب الغسل مع تعذره مبني على تمامية قاعدة الميسور ، وهي غير ظاهرة ، لعدم إحراز
التكليف بالصلاة والغسل. هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستبراء الردع عن
طريقية الانقطاع الى النقاء الواقعي ، فالأقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور ،
وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتاً ، بل مقتضى الاستصحاب
ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة. فلاحظ وسيجيء في حرمة العبادة ما
له دخل في المقام.
[١] هذا ينبغي أن
يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم تجاوز الدم عن
العشرة
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية
في أحكام الاقسام اللاحقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 273