ببراءة الرحم
تعبداً شرطا في صحة الغسل. وكل ما ذكره فيه منع ظاهر. وفي بقية كلامه نوع تأمل
يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع.
[١] مقتصرة على
ذلك ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح [١] ، ونسب الى
المشهور ، لكن الموجود في
الموثق : « فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع
رجلها على حائط » [٢] ، وفي خبر الكندي : «
تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » [٣] وفي
مرسل يونس : « تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل
قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى » [٤]. ولا تنافي بينها
لإمكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع) : «
تعمد برجلها » ـ في خبر الكندي
ـ رفع الرجل اليسرى ، وصريح مرسل يونس : رفع اليمنى ، وحمل الأول على غير الرفع
بعيد جداً ، والجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف ، فان بني على
التقييد تعيين التقييد بالموثق لا غير.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، منهم : المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة لما عرفت ، أما لو
كان في غيرها فالعمدة فيه قاعدة الإمكان. مضافاً إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي
منها : خصوص صحيح سعيد بن
يسار عن أبي عبد الله (ع) : « عن المرأة
تحيض ثمَّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها.
[١] وهو صحيح ابن
مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تقدم قريباً في الاستدلال لوجوب الاستبراء