responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 257

في الباطن وجب عليها الاستبراء [١] واستعلام الحال‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور ، وعن الذخيرة : نسبته إلى الأصحاب. بل عن غير واحد : عدم معرفة الخلاف فيه. نعم عن الاقتصار : التعبير بـ « ينبغي » وهو مشعر بالاستحباب.

وكيف كان ، فالعمدة في إثبات الوجوب‌ صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فان خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ ولتصل » [١]وأما‌ موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : ـ « قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشي‌ء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (ع) : فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق .. » [٢]ـ فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على وجوب شي‌ء عليها. وأظهر منه في ذلك‌ خبر شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع) : تعمد .. » [٣] ، ومرسل يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) : « قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (ع) تقوم .. » [٤].

ثمَّ إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسي التعبدي ، بل ولا على الوجوب الغيري للغسل والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث لا تصح بدونه ، فان ذلك خلاف الظاهر جداً ، فيتعين حمله على الإرشادي‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست