[١] كما هو
المشهور ، وعن الذخيرة : نسبته إلى الأصحاب. بل عن غير واحد : عدم معرفة الخلاف
فيه. نعم عن الاقتصار : التعبير بـ « ينبغي » وهو مشعر بالاستحباب.
وكيف كان ،
فالعمدة في إثبات الوجوب صحيح
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إذا أرادت
الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر
شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ ولتصل » [١]وأما موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : ـ
« قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (ع)
: فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق .. » [٢]ـ فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من
دون دلالة له على وجوب شيء عليها. وأظهر منه في ذلك خبر شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع)
: « قلت : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع)
: تعمد .. » [٣] ، ومرسل يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم
فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (ع) تقوم .. » [٤].
ثمَّ إنه لا مجال
لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسي التعبدي ، بل ولا على الوجوب الغيري للغسل
والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث لا تصح بدونه ، فان ذلك خلاف الظاهر جداً ،
فيتعين حمله على الإرشادي