فإن كان غرض
السائل السؤال عن صورة احتمال كونه عن جنابة سابقة قد اغتسل منها لم يكن منافيا
لما سبق ، وإن كان غرضه السؤال عن صورة العلم بخروج المني مع عدم العلم بالاحتلام
ـ فيكون سؤالا عن الحكم الواقعي ـ كان ظاهره غير معمول به. وعلى كل حال فالطائفة
الأولى بعد ما كانت ظاهرة في الحكم الواقعي لا مجال للتمسك بها في الحكم الظاهري ،
فلا مجال لرفع اليد بها عن عموم دليل الاستصحاب والله سبحانه أعلم.
[١] لاستصحاب
الطهارة. ولا يجري فيه ما تقدم ويأتي في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في
المتقدم منهما ، لما ذكره في الجواهر من الفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين تلك
المسألة ، لأنه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى فكان الأصل عدمها ، كما
هو الحال في كل ما شك في تعدده واتحاده ، بخلاف تلك المسألة فإن من المعلوم وقوع
الحدث والطهارة معا لكنه جهل صفة السبق واللحوق ، وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن
السبق واللحوق. انتهى.
ويمكن أن يقال :
بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة ، إذ في المقام أيضا يعلم بوجود الجنابة حال خروج
المني الذي وجده ، وإنما يشك في انطباقها على الجنابة التي اغتسل منها وعدم
انطباقها عليها بأن تكون جنابة جديدة بعد الغسل ، فكما يمكن أن تستصحب الطهارة
يمكن أن تستصحب تلك الجنابة المعلومة بالإجمال ، فيتعارض الاستصحابان ويرجع الى
قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل ، نظير ما قيل في تلك المسألة.
نعم تفترق المسألتان
من جهة أخرى ، وهي : أن في تلك المسألة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 25