في الجواهر ، وعن
التذكرة : « إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعاً » ، والإجماع عليه صريحاً
وظاهراً من غير واحد ، فيما لو رأت الدم ثلاثة ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل العشرة.
وفي محكي المنتهى وطهارة شيخنا الأعظم (ره) : دعوى الاتفاق عليه صريحا في المبتدئة
، بل هو ظاهر كل من تعرض لنقل الأقوال ، حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض
فيها ، والظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينها وبين غيرها من أقسام ذات الدم المشار
إليها في المتن ، كما صرح به غير واحد. ويقتضيه ـ مضافا الى قاعدة الإمكان ـ جملة
من النصوص ، كصحيح يونس بن يعقوب
: « المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة.
قال (ع) : تدع الصلاة » [١]
وصحيح ابن سنان : «
عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال (ع) : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم » [٢]. ونحوه صحيح صفوان[٣] ، ولأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض
بالفاقد للصفة ، فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها. ومن ذلك يظهر
الوجه في قوله (ره) : « نعم لو علمت انه يستمر الى .. ».
تنبيه
قال العلامة (ره)
في القواعد : « وكل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ». ومثله
كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : « هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم
، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه ». وعن شرح الروضة : « ذكره الأصحاب