نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 212
( مسألة ١٠ ) :
صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها
[١] إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى
[٢]. نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات
الدم والنقاء ، إذ
النقاء الذي كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة وأيضاً يشكل البناء عليها مع
اتفاق الدمين في الشهرين إذا كانا مختلفين في الخصوصيات المذكورة ، مثلا : إذا
رأته في أول الشهر الأول خمسة ، وفي أول الثاني ثلاثة ، وفي أول الثالث أربعة ،
فالطهران بعد الدمين الأولين لما لم يتساويا أوجب ذلك اختلافاً بين الدمين الأولين
، فلم تستقر لها عادة وقتية حينئذ.
[١] اتفاقاً ، كما
في المنتهى ، بل ظاهره الاتفاق حتى من العامة ، لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض
العامة بدعواه الانقلاب بالمرة. ويساعده أدلة أحكام العادة ، ولا سيما ما تقدم في
مرسلة يونس الطويلة[١] فإن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية دون العادة السابقة
الزائلة. فلا مجال للإشكال بأن تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى من
تطبيقه على الأولى.
[٢] للإطلاق ،
لصدق العادة والخلق على الأولى. وأما استصحاب بقاء العادة أو حكمها فلا مجال لهما
، إذ الأول من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، لأن منشأ الشك في العادة الشك فيما
به قوام العادة ، وان طروء الاختلاف المذكور رافع لها أو لا؟ والثاني من الاستصحاب
التعليقي. وما يظهر من الأستاذ (ره) في رسالة الدماء ـ من عدم الارتياب في زوال
العادة بذلك ـ غير ظاهر. اللهم إلا أن يريد الفرض الآتي.