نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 202
وعدم مضرية
الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم
وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار
ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة
مثلا. والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً ، بخلاف ليلة
اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار
اليوم الثالث كفى.
( مسألة ٧ ) : قد
عرفت ان أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا
يحكم عليه بالحيضية [١] ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم
بحيضيته [٢] إذا لم يكن مانع آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من
الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً [٣] ـ ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة ـ مثلا
ـ ثمَّ انقطع يوماً
لكنه غير ظاهر
الوجه ، بل هو خلاف ظاهر الدليل. نعم لا بأس بالحمل على الاستمرار العادي ، لأن
حمل الكلام على غيره بعيد جداً. ولعله هو المراد ، لكن في كون المعتاد تحقق
الفترات إشكال.
[١] أما عدم الحكم
بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذي لا إشكال نصاً وفتوى في اعتباره بين
الحيضتين ، وأما عدم الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبني على اعتبار التوالي
بالمعنى الذي سيجيء فيه الكلام.
[٢] لقاعدة
الإمكان التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله
[٣] أي : سواء أكان
بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 202