وغيرهم : أن كل من
أوجب الغسل بالوطء في دبر المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام.
وربما يستدل له
أيضا بحسن الحضرمي أو
صحيحه عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : من
جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا » [١] ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله على ثبوت
جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب ، وان
اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها : التردد.
والكلام في
الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جداً التفكيك بينهما ، وإن كان ظاهر بعض
إمكانه.
[١] وكذا العاقل
والمجنون ، للإطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون[٢] لظهوره في رفع
قلم المؤاخذة ، فيختص برفع الإلزام ولا يقتضي رفع عامة الاحكام حتى الوضعية كما في
المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته
بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم
جواز إدخال الجنب المسجد.
[٢] إجماعا منا ،
كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ، والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى
الحنفية.
واستدل له في
الجواهر ـ مضافا الى إطلاق النص والفتوى والإجماع المنقول ـ بالاستصحاب ، وفحوى قوله (ع) : «
أتوجبون عليه ..؟! »
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب النكاح المحرم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 20