responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 20

والصغير والكبير [١] والحي والميت [٢] والاختيار والاضطرار ،

______________________________________________________

وغيرهم : أن كل من أوجب الغسل بالوطء في دبر المرأة أوجبه بالوطء في دبر الغلام.

وربما يستدل له أيضا‌ بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا » [١] ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب ، وان اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها : التردد.

والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جداً التفكيك بينهما ، وإن كان ظاهر بعض إمكانه.

[١] وكذا العاقل والمجنون ، للإطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون‌[٢] لظهوره في رفع قلم المؤاخذة ، فيختص برفع الإلزام ولا يقتضي رفع عامة الاحكام حتى الوضعية كما في المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد.

[٢] إجماعا منا ، كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ، والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية.

واستدل له في الجواهر ـ مضافا الى إطلاق النص والفتوى والإجماع المنقول ـ بالاستصحاب ، وفحوى‌ قوله (ع) : « أتوجبون عليه ..؟! » ‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النكاح المحرم حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست