انه من دين
الإمامية ، وتدل عليه النصوص ، ففي
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن
ترى الدم » [١] وفي مصححه عنه (ع) : «
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو
من الحيضة المستقبلة » [٢] ، فتأمل. ونحوهما
رواية ابن الحجاج [٣] ، وفي
مرسل يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام .. الى أن قال (ع) : ولا
يكون الطهر أقل من عشرة أيام [٤].
[١] بلا خلاف ،
كما عن الغنية ، بل إجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة لكن عن أبي الصلاح : حده
بثلاثة أشهر. وهو شاذ كما عن المنتهى ، وحمل على الغالب.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، كما في المستند ، والوجه فيه : أن المحتمل بدواً في نصوص تحديد الأقل بثلاثة
أيام معان خمسة : ( الأول ) : محض المقدار ، أعني : ستاً وثلاثين ساعة ، ولازمه
الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار وليلتين. ( الثاني ) : ذلك أيضاً لكن بملاحظة ما
يتبعها من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها الى التقدير بستين ساعة ، وعليه
يكتفى بثلاث ليال ونهارين. ( الثالث ) : النهار التام على نحو الموضوعية من دون
تبعية الليالي ، فتكون