responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 18

في القبل أو الدبر [١] من غير فرق‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به‌ صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه‌السلام : هو أحد المأتيين فيه الغسل » [١] ، لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين ، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين ، بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر ، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج ، بناء على عمومه للدبر ، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته‌ بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [٢] ، ومرفوع بعض الكوفيين ، ومرسل ابن الحكم عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٣]. والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.

وقد يستدل‌ بصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣ وملحقة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست