[١] إجماعاً
محققاً ، كما في المستند. وهو الذي تقتضيه أصالة عدم الانتساب المعول عليها عند
الفقهاء في جميع المقامات ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ التي يقتضيها دليل
الاستصحاب ، فان التحيض بالدم بعد الخمسين إذا كان من أحكام القرشية كان الأصل
الجاري لنفي القرشية نافياً له ، على ما هو القاعدة في الأصول الجارية في نفي
الموضوعات المقتضية لنفي أحكامها ودعوى أن العدم المذكور لا حالة له سابقة ـ إذ
العدم قبل الوجود كان لعدم الموضوع ، وهو غير العدم المقصود إثباته بالاستصحاب
لأنه العدم لعدم المقتضي ـ مندفعة بأن هذا المقدار لا يوجب تعدداً في ذات العدم لا
دقة ولا عرفاً ، فلا مانع من استصحابه. كدعوى أن وصف القرشية لما كان من عوارض
الوجود كان متأخراً رتبة عنه ، فنقيضه الذي يكون موضوعاً لعدم التحيض لا بد أن
يكون متأخراً رتبة عن وجود الموضوع أيضاً ، لاتحاد النقيضين رتبة ، والعدم المذكور
مما لا حالة له سابقة معلومة ، فالمرأة الموجودة على تقدير وجودها مما لا يعلم
أنها قرشية أو غير قرشية من الأزل ، وعدم القرشية المعلوم سابقاً حال عدم المرأة
ليس هو العدم المنوط ، بل هو العدم المطلق ، وإلا فالعدم المنوط غير معلوم لا
سابقاً ولا لاحقا.
وتوضيح الاندفاع :
أن الوصف وإن كان بحسب الوجود الخارجي منوطاً بوجود الموضوع ومتأخراً عنه ، إلا
أنه يمكن أن يلحظ في القضية منوطاً بالماهية ووصفاً لها كما يمكن أن يلحظ منوطاً
بالوجود ، ولذا تجد الفرق بين مفهوم قول القائل : وجد الرجل الأبيض ، ومفهوم قوله :
وجد الرجل فصار أبيض. فان الأبيض في القضية الأولى لوحظ وصفاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 156