نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 136
( مسألة ١٤ ) :
إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [١] ولكن يجب عليه
الغسل للأعمال الآتية [٢]. ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط
إتمامها ثمَّ الإعادة.
على كل تقدير ،
فاذا نوى امتثاله في ضمن المجموع لا بنحو التقييد صح وإن لم يتم له فعل المجموع.
نعم إذا كان بنحو التقييد في الامتثال ، بحيث يكون الغرض قائماً بامتثال المجموع
بطل على تقدير عدم حصول المجموع لعدم القصد.
[١] لقاعدة الفراغ.
[٢] فإن قاعدة
الفراغ الجارية لإثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لإثبات وجوده
بالإضافة إلى بقية الصلوات ، لقصور أدلتها عن إفادة ذلك. وبذلك افترقت قاعدة
الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين ، كما هو التحقيق ، فان مجرى
الأولى الشك في صحة الموجود المعلوم الوجود ، ومجرى الثانية الشك في أصل الوجود ،
وشرط الأولى حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك
شرعاً. ووجه الفرق بينهما فيما نحن فيه : أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود
لا غير ، والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه ،
كما يأتي توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. هذا وقد تقدم منافي مبحث
الاستنجاء نظير هذا المسألة ، وقلنا هناك : ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر
الآثار ، وكأنه مبني على رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة ، على خلاف التحقيق ، وإن
كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره ممن تبعه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 136