نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 134
وإن كان بعد
الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى [١] ، وإن كان الأحوط
الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل
الأيسر أتى به وإن طال الزمان ، لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة
فيه [٢] ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
( مسألة ١٢ ) :
إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثمَّ شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى
يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ،
فيمكن الرجوع الى
قاعدة الفراغ ، فإنه لا فرق في جريانها بين الجزء المشكوك شرطه والكل ، والتخصيص
بالثاني بلا مخصص ، بعد عموم النص الموافق لارتكاز العقلاء.
[١] لعموم قاعدة
التجاوز ، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء. والخروج عنه في الوضوء لا يقتضي
الخروج عنه في الغسل أو التيمم. ودعوى ، ان الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل
واحد بسيط ، غير ثابتة. والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير محله ، لعدم العلم
بذلك. فراجع ما تقدم في الوضوء.
[٢] قد عرفت في
مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي ،
فلا يعتنى بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. وأما احتمال عدم
الاعتناء بالشك فيه لمعتاد الموالاة فمبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز
عن المحل العادي ، وقد تقدم الاشكال فيه أيضاً. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف
،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 134