نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 131
إن كانا غير
الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط
، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة الى الوضوء ، سواء أتمه وأتى للجنابة بعده [١] أو
استأنف وجمعهما بنية واحدة.
( مسألة ١٠ ) :
الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها [٢]. نعم في
الأغسال المستحبة لإتيان
وبالجملة : يظهر
من المتن إجزاء حكم الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الجنابة على الحدث الأكبر
الواقع فيه ، وإجراء حكم الجنابة الواقعة في أثناء الوضوء على الجنابة الواقعة في
أثناء الغسل من غيرها. وهو في محله في غير صورة الاستئناف لهما بناء على جزمه
بصحته.
[١] سقوط الوضوء
حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل في غسل الحدث فهو
مبني على ثبوت إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه ، حتى بلحاظ حال غيره
من الاحداث ، فيكون غسل الجنابة رافعاً لكل حدث محتاج إلى الوضوء. وسيأتي إن شاء
الله الكلام فيه.
[٢] لعدم الدليل
عليه ، فإنه لا يكون ناقضاً لو وقع بعده. وفي الجواهر عن المصابيح : « الإجماع على
عدم إعادة شيء منها بالحدث .. » ففي أثنائه بطريق أولى. مضافاً الى خبر ابن بكير : «
سأل الصادق (ع) عن الغسل في رمضان .. الى أن قال : والغسل أول الليل.
قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » [١]. لكن لا يخفى أن
الإجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 131