نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 129
فلا يتصور فيه
حدوث الحدث في أثنائه [١].
( مسألة ٩ ) : إذا
أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فان كان مماثلا للحدث السابق ـ كالجنابة في أثناء
غسلها أو المس في أثناء غسله ـ فلا إشكال في وجوب الاستئناف [٢] ، وإن كان مخالفاً
له فالأقوى عدم بطلانه [٣] فيتمه ويأتي بالآخر.
[١] نعم يتصور فيه
المقارنة ، وحينئذ فإن قلنا هناك بالصحة ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر ،
أما لو قلنا بالبطلان ففي القول به هنا إشكال ، لقصور بعض أدلة القول المذكور عن
شمول الفرض إلا بإلغاء خصوصية المورد. وكذا الإشكال في الاكتفاء بالإتمام لو قيل
به هناك ، إذ لم يثبت كون البول حينئذ ـ مثلا ـ من قبيل البول على الجنابة ،
لاحتمال حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الأصغر فيكون له أثر. فتأمل جيداً.
وكذا الكلام فيما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل.
[٢] وعن كشف
اللثام الاتفاق عليه. لما عرفت من أنه من قبيل البول في أثناء الوضوء للأصغر.
[٣] لما عرفت من
عدم الدليل عليه ، وإطلاق الأدلة ينفيه ، فيحكم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق ،
ووجوب استئنافه لرفع المتخلل. ولا مجال هنا للقول بالاكتفاء بالإتمام ، بدعوى :
أنه لا أثر للمتخلل. لما يظهر من نصوص تداخل الأغسال وغيرها من كون الأسباب
المختلفة لا تتداخل في مقام التأثير ، بل يكون لكل منها أثر مستقل ، وحينئذ فلا
مانع من التفكيك بينها في الارتفاع وعدمه. وما عن بعض ـ من دعوى الإجماع على بطلان
غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأكبر ـ غير ثابت ، أو محمول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 129