نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 122
بين المني والبول
يجب الاحتياط بالوضوء والغسل [١] ومع دورانها بين الثلاثة ، أو بين كونها منياً أو
مذيا ، أو بولا أو مذياً ، لا شيء عليه.
( مسألة ٤ ) : إذا
خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه ،
فيجب عليه الغسل [٢] ، والأحوط ضم الوضوء أيضاً.
( مسألة ٥ ) : لا
فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو
لأجل عدم إمكان الاختبار [٣] من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
( مسألة ٦ ) :
الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها [٤]
[٢] لأصالة عدمه
فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل. فان قلت : وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج
منيا ، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول ، فكيف يترتب على أصالة عدمه؟! قلت :
المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهراً ، وهو من آثار عدم الاستبراء ، كما
يستفاد من النصوص ، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لإثبات العدم المذكور.
[٣] لإطلاق الأدلة
، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه.
[٤] كما هو
المشهور ، كما في المستند. لاختصاص النصوص بالرجل. ولصحيح
سليمان عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل
أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال (ع) : يعيد الغسل. قلت : فالمرأة يخرج
منها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 122