نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 118
( مسألة ٣ ) : إذا
اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم
الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني [١] فيجب الغسل ،
[١] إجماعا في
الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني. ويدل عليه جملة من
النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح
الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل
ثمَّ يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع) : ليتوضأ ، وان لم يكن
بال قبل الغسل فليعد الغسل » [١] ونحوهما موثق
سماعة[٢] ، وخبر معاوية ابن ميسرة[٣] ، ومصحح الحلبي[٤] ، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير
البول. وفي صحيح سليمان بن
خالد : « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج
منه شيء؟ قال (ع) : يعيد الغسل » [٥].
نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : «
عن رجل أجنب ثمَّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمَّ رأى شيئاً؟ قال (ع) : ليس ذلك الذي رأى
شيئاً » [٦] ، ونحوه خبرا عبد الله
بن هلال وجميل[٧] إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول ، قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثمَّ يرى
بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال (ع) : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل ».