responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 117

( مسألة ٢ ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته [١] ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

______________________________________________________

[١] قطعا ، كما في المستند ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده بين أصحابنا » ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه ، ويدل عليه النصوص الواردة في البلل الخارج بعد الغسل ، فإنها ما بين ناف للغسل ومثبت له لحدوث جنابة جديدة بالبلل ، كصحيح محمد بن مسلم : « قال أبو جعفر (ع) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وان كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » [١] ، فإن التعبير فيه بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان فيما ذكرنا.

نعم عن الحلي والمنتهى حكاية القول بوجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصحابنا ، لكنه غير معروف القائل. وربما يستدل له بما‌ في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء. قال (ع) : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله » [٢]وفيه عدم ظهوره في الصلاة قبل خروج البلل ، فمن المحتمل قريبا إرادة ما صلاها بعد خروجه ، فيجب حمله على ذلك جمعا.


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٧‌

[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست