نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 117
( مسألة ٢ ) :
الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته [١] ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل
إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثمَّ خرج منه المني
أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[١] قطعا ، كما في
المستند ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده بين أصحابنا » ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع
عليه ، ويدل عليه النصوص الواردة في البلل الخارج بعد الغسل ، فإنها ما بين ناف
للغسل ومثبت له لحدوث جنابة جديدة بالبلل ، كصحيح
محمد بن مسلم : « قال أبو جعفر (ع) : من
اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وان كان بال ثمَّ
اغتسل ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً
» [١] ، فإن التعبير فيه
بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان فيما ذكرنا.
نعم عن الحلي
والمنتهى حكاية القول بوجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض
أصحابنا ، لكنه غير معروف القائل. وربما يستدل له بما في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء. قال (ع) : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا
أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله » [٢]وفيه عدم ظهوره في
الصلاة قبل خروج البلل ، فمن المحتمل قريبا إرادة ما صلاها بعد خروجه ، فيجب حمله
على ذلك جمعا.