السائل. لكنها ـ كما
ترى ـ لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.
وكيف كان فهي
محمولة ـ كما في الوسائل وغيرها ـ إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ،
أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا
خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو
كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها
كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع
عن الرضا (ع) : « عن الرجل يجامع
المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وفي
صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها
الغسل » [٢] وفي
صحيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة
فعليها الغسل » [٣] وفي
خبر محمد بن الفضيل : « إذا جاءتها الشهوة
فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٤] الى غير ذلك من
النصوص المدعى تواترها.
[١] كما سيأتي.
[٢] كما هو ظاهر
جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص
المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر
محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر
آخر : اعتبار