responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 10

المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [١]. ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره [٢] ،

______________________________________________________

السائل. لكنها ـ كما ترى ـ لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.

وكيف كان فهي محمولة ـ كما في الوسائل وغيرها ـ إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وفي صحيح الحلبي : « إن أنزلت فعليها الغسل » [٢] وفي صحيح إسماعيل بن سعد : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » [٣] وفي خبر محمد بن الفضيل : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » [٤] الى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.

[١] كما سيأتي.

[٢] كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر : اعتبار‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست