[١] إجماعاً ، كما
عن المنتهى ، والمهذب البارع ، وكشف اللثام ، ومجمع البرهان. ونصوصاً ، كما سيأتي
:
[٢] إذ الأول هو
المتيقن من معقد الإجماعات المتقدمة ، وعن المنتهى نسبه الحكم فيه إلى علماء
الإسلام ، وفي مجمع البرهان إلى إجماع الأصحاب ، بل المسلمين،
والثاني نسبه في
المنتهى إلى علمائنا. والنصوص فيه مستفيضة. ففي
مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الخمر العتيقة تجعل خلاً. قال (ع) : لا بأس « [١] ، ونحوه موثق
عبيد [٢] وفي موثقة الآخر : «
في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً. فقال (ع)
: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به » [٣]. وفي
صحيح ابن المهتدي : « كتبت إلى الرضا (ع)
: جعلت فداك. العصير يصير خمراً ، فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا. قال (ع)
: لا بأس به » [٤].
وعن المستطرفات ، عن جامع البزنطي ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً. قال (ع)
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢
[٣] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 97