في بقاء الموضوع ،
المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
[١] فعن المبسوط ،
والخلاف ، ونهاية الأحكام ، وموضع من المنتهى وعن البيان ، وجماعة ممن تأخر عنهم :
القول بالطهارة ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن الشيخ (ره) دعوى الإجماع عليه. وعن
المسالك والروضة ، والروض ، والإيضاح : القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها. ويستدل
للأول ـ مضافاً إلى الإجماع الذي ادعاه الشيخ ـ بصحيح ابن محبوب المتقدم [١] في الجص.
وبأصالة الطهارة ، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع ، أو لمعارضته باستصحاب
طهارة الملاقي ، أو لأن النجاسة ثابتة بالإجماع ، ولا يجري استصحاب حال الإجماع.
والجميع كما ترى ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد
منه ، وأمكن العمل به ، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض
الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة ، لحكومة الأول ، لأنه سببي ، على الثاني ،
لأنه مسببي. مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له
، لا فيه ، كما هو المدعى واستصحاب حال الإجماع حجة كحال النص ، كما هو محقق في
محله.
[٢] للشك في حصول
المطهِّر ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه ، الموافق لأصالة بقاء النجاسة ، وإن كان
الأول مقدّماً عليه ، لأنه سببي. وفيه : أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء
الموضوع ، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، بل المرجع قاعدة الطهارة ، كما لو
علم بالاستحالة.