نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 83
وأن تجففها
بالإشراق عليها [١] بلا حجاب عليها ـ كالغيم ونحوه ـ ولا على المذكورات. فلو جفت
بها من دون إشراقها ـ ولو باشراقها على ما يجاورها ـ أو لم تجف ، أو كان الجفاف
بمعونة الريح ، لم تطهر [٢].
في الثاني. ولو
بني على حمل الجفاف في الصحيح على اليبس ، إما لترادفهما ـ كما قد يظهر من كلام
بعض أهل اللغة ـ أو لوجوب حمله في المقام عليه ، ـ لامتناع طهارة المكان مع بقاء
نداوة البول ، التي هي عين نجاسة ـ كان المدار في التطهير على اليبس ، وحيث لا
يعتبر في صدقه الرطوبة المسرية ، فلا دليل على اعتبارها. نعم لو كان اعتبار
اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفاف ، كان دليل الجفاف دليلاً على اعتبار الرطوبة
المسرية ، ولكنه غير ظاهر. واما صحيح ابن بزيع فاعتبار الماء فيه يمكن أن يكون
لأجل تحقيق اليبس ، فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية.
[١] كما هو المصرح
به في خبر الحضرمي ، وموثق عمار ، ومنصرف صحيح زرارة ، بل هو الظاهر منه ، في
قبال التجفيف بالحرارة المستندة إليها.
[٢] للأصل ، مع
عدم الدليل على الطهارة حينئذ. وعن المدارك وجماعة الحكم بالطهارة ، لصدق التجفيف
بالشمس. ولا سيما مع كون الغالب ذلك. وفيه : أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (ع) :
« إذا جففته الشمس » هو الاستقلال ، لا ما يعم الاشتراك ، نظير قولك : قتل زيد
عمراً ، وليس من قبيل : جاء زيد ، الشامل لحالتي مجيء عمرو وعدمه. وأما الغلبة
فكونها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف في
التأثير ، على نحو لا يمنع من صحة نسبة التجفيف الى الشمس ، وليس هو محل الكلام.
وأما صحيح زرارة وحديد المتقدم [١]