نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 82
والظاهر أن
السفينة والطرادة من غير المنقول [١]. وفي ( الگاري ) ونحوه إشكال. وكذا مثل (
الچلابية ) والقفة. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [٢] ،
في الحكم جماعة
ممن عاصرناهم ، أو قاربوا عصرنا. اللهم إلا أن يُستند في ذلك الى عموم خبر الحضرمي
، أو الأصل. وقد عرفت الاشكال فيهما معاً.
[١] لصدق «
المكان الذي يصلى فيه » ـ المذكور في
صحيح زرارة ـ عليهما ، كصدق السطح ـ المذكور فيه ـ على سطح بيوتهما. وهذا هو العمدة
في ثبوت الحكم لهما ، و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة ، ومجرد الصغر والكبر لا
أثر له في الفرق. وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءاً منه ، وكون
السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع ، كشموله ( للگاري ) و ( الچلابية )
والقفة. نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما.
[٢] لتوقف الجفاف
عليها ، المعتبر في التطهير ، كما في صحيح زرارة. نعم مقتضى الاكتفاء باليبس في
الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية ، لصدق اليبس على ذهابها. وحيث أن بين
التجفيف واليبس ـ عرفاً ـ عموماً من وجه بحسب المورد ـ لتوقف الأول على الرطوبة
المسرية ، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة ، ويكفي في الثاني مجرد
النداوة في الجملة ، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها ـ كان مقتضى الجمع بين الصحيح
والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين ، فإن كان في الموضع رطوبة مسرية ، فذهبت بالشمس ،
طهر ولو مع بقاء النداوة ، وإن كانت غير مسرية ، طهر بذهابها ، لصدق الجفاف في
الأول ، واليبس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 82