نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 8
في أثناء
الاستعمال.
« وأما الثاني » فالتعدد في بعض المتنجسات ـ كالمتنجس بالبول ، وكالظروف ـ والتعفير
ـ كما في المتنجس بولوغ الكلب ـ والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله. والورود
[١] ، أي : ورود الماء على المتنجس ، دون العكس ، على الأحوط.
[١] لا ريب أنه
المشهور ، ولم أجد من جزم بخلافه مطلقاً. كذا في الجواهر. والوجه فيه الأصل ، بعد
انصراف أدلة التطهير الى المتداول المتعارف عند الناس ، من الغسل بنحو الورود. ولو
سلم منعه فالاطلاقات مقيدة بما تضمن الأمر بالصب [١] الظاهر في الورود
( ويشكل ) ذلك كله بمنع الانصراف. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي في كيفية
إزالة القذارة حيث لا فرق عندهم فيها بين الورود وغيره ، وتداول ذلك لا يجدي في
تحقق الانصراف ، لما عرفت مراراً من أن الغلبة لا يقيد بها المطلق ، ولا سيما مع
عدم ثبوت التعارف في زمان الصدور. ( وأما ) الأمر بالصب فهو وإن كان مقتضى الجمود
عليه ظهوره في الورود ، لكن الارتكاز العرفي مانع عنه ، ولذا لم يفهم منه في غير
المقام مما ورد في الوضوء والغسل وغيرهما ، بل ظاهر أكثر الأصحاب ( رض ) كونه في
المقام أعم من الأمر بالغسل ، كما يأتي في مبحث اعتبار العصر. فتأمل.
مضافاً إلى صحيح ابن مسلم : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول ، قال (ع) : اغسله في المركن مرتين ،
فان غسلته في ماء جار فمرة
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧ ، وباب ٣ : من أبواب النجاسات حديث : ١ ، ٢
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 8