فقال (ع) : أليس
وراءه شيء جاف؟ قلت : بلى. فقال (ع) : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » [١]. وحسن محمد الحلبي المروي عن مستطرفات
السرائر عنه (ع) : « إن طريقي إلى
المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته.
فقال (ع). أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى. قال (ع) : فلا بأس ، إن
الأرض يطهر بعضها بعضاً » [٢]. وإطلاق صحيحة : «
دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال (ع) : اين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان. فقال (ع)
: إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً
قذراً. فقال (ع) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » [٣]. وصحيح الأحول عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال (ع) :
لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك » [٤].
ومن إطلاق
الصحيحين الأخيرين ـ بضميمة إطلاق التعليل المذكور في أولهما وغيره ـ يستفاد الحكم
في الثاني. إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه ، فيحكم
بإجماله ( وأما الإشكال عليه ) بإجمال المراد لتكثر محتملاته ، لاحتمال أن يكون
المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس الى موضع آخر ، مرة بعد
أخرى ، حتى لا يبقى منها شيء ـ كما عن الوافي ـ وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض
المتنجسات ـ كما عن الوحيد ـ إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم ( فمندفع
) بأن