فإن دلالة صحيح
ابن مسلم على طهارته بالتبع ، وعدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلة الأولى أو
الثانية ، مما لا مجال للتأمل فيها ، كما أشرنا إليه سابقاً [١]. والظاهر عدم
الاحتياج في الحكم بطهارة اليد إلى صب الماء عليها مع الثوب ، فان ذلك خلاف
المرتكز العرفي. بل لا يبعد عدم اعتبار اتصالها بالثوب حين صب الماء عليه. بل لا
يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه في ذلك ، كما لو صب الماء على الثوب ،
وناوله لخادمه ليعصره ومثلها الحجر والخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل
والدق. والله سبحانه أعلم.
[١] هذا مجمع عليه
، كما عن جامع المقاصد ، وعن المدارك والدلائل أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل
عليه في القدم صريح النصوص كصحيح
زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل وطئ على عذرة
فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (ع) : لا يغسلها إلا
أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي » [٢]. وحسن
المعلى : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً.